Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 496

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)

الشَّرطُ السادِسُ: النُّطقُ (لِعانُ الأخرَسِ والأعمَى):

أجمَعَ أهلُ العلمِ على صحَّةِ لِعانِ الأعمَى.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وقَد أجمَعُوا أنَّ الأعمَى يُلاعِنُ ولا تَصحُّ منه الرُّؤيةُ، وإنَّما يَصحُّ لِعانُه مِنْ حَيثُ وَطؤُه لزَوجتِه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأجمَعوا على جَوازِ لِعانِ الأعمَى (¬٢).

إلا أنهمُ اختَلفُوا في لِعانِ الأخرَسِ، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَصحُّ اللِّعانُ مِنْ الأخرَسِ وقَذفُه إذا عَقلَ الإشارةَ وفَهِمَ الكِتابةَ وعَلِمَ ما يَقولُه وفَهِمَ منه غيرُه ما عندَه بالإشارةِ أو الكتابةِ؛ لأنهُما في حَقِّه كالنُّطقِ مِنْ الناطقِ، وليسَ كالشهادةِ منه؛ لضَرورتِه إليهِ دونَها؛ لأنَّ الناطقِينَ يَقومونَ بها، ولأنَّ المُغلَّبَ في اللِّعانِ مَعنَى اليَمينِ دونَ الشهادةِ، وتُجزِئُ إحداهُما وإنْ قدَرَ على الأُخرى، ويُكرِّرُ كتْبَ كَلمةِ الشهادةِ أربعًا، ولو كتَبَها مرَّةً وأشارَ إليها أربَعًا جازَ وهو جَمعٌ بينَ الإشارةِ والكِتابةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 496 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.