Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 504

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  5. عدم إقامة البينة

أصحابِ الرأيِ؛ لأنه أحَدُ مُوجَبَي القَذفِ، فلا يُشرَعُ مع عَدمِ المُطالَبةِ كالحَدِّ (¬١).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ ﵀: وللزوجِ أنْ يُلاعِنَ وإنْ قدَرَ على إقامَةِ البيِّنةِ، خِلافًا لقَومٍ؛ لأنَّ اللِّعانَ يُستفادُ بهِ ما لا يُستفادُ بالبيِّنةِ مِنْ نَفيِ الولَدِ وزَوالِ الفِراشِ، والحاجةُ داعِيةٌ إليه مع وُجودِ البيِّنةِ كما تَدعُو إليه معَ عَدمِها، فجازَ في الحالَينِ (¬٢).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وإنْ قذَفَ زَوجتَه وأقامَ عليها أربعةَ شُهودٍ بزِناها .. سقَطَ عنه حَدُّ القَذفِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] الآيَة، فدَلَّ على أنه إذا أتَى بأربعةِ شُهداءَ .. لم يُجلَدْ.

فإنْ لم يَكنْ هناكَ وَلدٌ يَلحقُه مِنها .. لم يَكنْ له أنْ يُلاعِنَ؛ لأنَّ اللِّعانَ لدَرءِ الحَدِّ أو لنَفيِ النَّسبِ، وليسَ هناكَ واحِدٌ مِنهُما.

وإنْ كانَ هُناكَ ولدٌ يَلحقُه مِنها .. فله أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه؛ لأنه لا يَنتفِي عنه بالبيِّنةِ، فإنْ كانَ ولدًا مُنفصِلًا .. فله أنْ يُلاعِنَ، وإنْ كانَ حَمْلًا .. فله أنْ يَصبِرَ باللعانِ إلى أنْ تَضعَ، وهل له أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه قبلَ الوَضعِ؟ على الطريقَينِ في التي قبْلَها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.