Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 505

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  5. الشروط التي ترجع إلى الزوجة
  6. الشرط الأول: إنكار الزوجة وجود الزنا منها

وإنْ قذَفَ زَوجتَه بالزِّنا فأَقرَّتْ بهِ .. لم يَجبْ عليه حَدُّ القَذفِ، فإنْ كانَ هناكَ ولدٌ يَلحقُه مِنها .. فإنه لا يَنتفِي عنه بإقرارِها بالزِّنا، وله أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه، فإنْ كانَ مُنفصِلًا .. فله أنْ يُلاعِنَ لأجْلِه، وإنْ كانَ حَمْلًا .. فهل له أنْ يُلاعِنَ لنَفيهِ قبلَ انفِصالِه؟ أيضًا على الطريقَينِ (¬١).

الشُّروطُ التي تَرجعُ إلى الزَّوجةِ:

يُشترطُ لوُجوبِ اللِّعانِ وصحَّتِه ثَلاثةُ شُروطٍ تَرجِعُ إلى الزوجةِ.

الشَّرطُ الأولُ: إنكارُ الزَّوجةِ وُجودَ الزِّنا منها:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ مِنْ شَرطِ وُجوبِ اللِّعانِ إنكارُ الزوجةِ وُجودَ الزنا مِنها، حتى لو أقرَّتْ بذلكَ لا يَجبُ اللِّعانُ ويَلزمُها حَدُّ الزِّنا، وهو الجَلدُ إنْ كانَتْ غيْرَ مُحصَنةٍ، والرَّجمُ إنْ كانَتْ مُحصَنةً؛ لظُهورِ زِناها بإقرارِها (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: إذا قذَفَها بالزِّنَا فصدَّقَتْه حُدَّتْ ولم يَلزمْهُ حَدُّ القَذفِ، فإنْ كانَ هُناكَ نَسبٌ يَنفِيه لاعَنَ؛ لأنه مُحتاجٌ إلى اللِّعانِ لدَفعِ النَّسبِ بعدَ تَصديقِها كحاجتِه إليهِ قبْلَه، فكانَ له اللِّعانُ في الحالَينِ، وإنْ لم يَكنْ نَسبٌ لم يُلاعِنْ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 505 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.