Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 506

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  5. الشروط التي ترجع إلى الزوجة
  6. الشرط الأول: إنكار الزوجة وجود الزنا منها

ومَذهبُ الشافِعيةِ في المُصَدِّقةِ على الزِّنا المُعتَرِفةِ به أنه لا يَخلو أنْ تُصدِّقَ الزوجَ قبلَ لِعانِه أو بعدَه، فإنَّ صَدَّقَتْه بعدَ لِعانِه ثَبتَتْ أحكامُ اللعانِ به مِنْ وُقوعِ الفُرقةِ وتَحريمِ التَّأبيدِ ونَفيِ النَّسبِ، وليسَ لإقرارِها بالزِّنا بعدَ لِعانِ الزوجِ تأثيرٌ إلا في مَنعِها مِنْ الالتِعانِ بعدَه؛ لأنَّ لِعانَها لإسقاطِ حَدِّ الزِّنا عَنها بلِعانِ الزوجِ، والمُقِرَّةُ بالزِّنا يُوجَبُ الحَدُّ عليها بالإقرارِ ولا يَسقطُ عنها باللِّعانِ، فإنْ رَجعَتْ عنِ الإقرارِ صارَ الحَدُّ واجبًا عليها باللعانِ دونَ الإقرارِ؛ لأنَّ الرُّجوعَ في الإقرارِ بالزِّنا مَقبولٌ في سُقوطِ الحَدِّ، وجازَ لَها أنْ تُلاعِنَ لإسقاطِ الحَدِّ الواجبِ عليها بلِعانِ الزوجِ.

فأمَّا إنْ صَدَّقَتْه على الزِّنا قبلَ لِعانِه أو في تَضاعيفِه فقَدْ سقَطَ حَدُّ القَذفِ عنِ الزوجِ بتَصديقِه، فإنْ كانَ له وَلدٌ يُريدُ نفيَه فله أنْ يُلاعِنَ لنَفيِه؛ لأنه كما جازَ له أنْ يَنفيَ وَلدَ المُكذِّبةِ الظاهِرةِ العِفَّةِ فلَأنْ يَنفيَ وَلدَ المُصدِّقةِ الظاهِرةِ الفُجورِ أَولَى، وإنْ لمْ يَكنْ لها وَلدٌ ففي جَوازِ لعانِه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ؛ لأنَّ اللعانَ مَوضوعٌ لسُقوطِ الحَدِّ ونَفيِ النَّسبِ، وقدْ سقَطَ عنه الحَدُّ بتَصديقِها وعَدمِ الولدِ الذي يَحتاجُ إلى نَفيِه.

والوَجهُ الثاني: يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ لوُقوعِ الفُرقةِ وتأبيدِ التَّحريمِ، وليسَ للزوجةِ أنْ تُلاعِنَ بعدَ لِعانِه ما أقامَتْ على الإقرارِ بالزنا، فإنْ رَجعَتْ عنه لاعَنَتْ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 506 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.