Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 513

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  5. الشروط التي ترجع إلى الزوجة
  6. الشرط الثالث لوجوب اللعان: طلب المرأة ذلك
  7. المسألة الثانية: إذا أراد الزوج اللعان دون طلبها
  8. الحالة الأولى: أن لا يكون هناك نسب يريد أن ينفيه

الحَالةُ الأُولى: أنْ لا يَكونَ هُناكَ نَسبٌ يُريدُ أنْ يَنفيَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزوجِ إذا قذَفَ زَوجتَه ولم تَطلُبِ اللِّعانَ ولم يَكنْ هُناكَ وَلدٌ ليَنفيَه، هل له أنْ يُلاعِنَ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ إلى أنه إذا لم يَكنْ هُناكَ نسَبٌ يُريدُ نفْيَه لم يَكنْ له أنْ يُلاعِنَ، وكذلكَ كلُّ مَوضعٍ سقَطَ فيه الحَدُّ مثلَ أنْ أقامَ البيِّنةَ بزِناها أو أبرَأتْه مِنْ قَذفِها أو حَدٍّ لها ثمَّ أرادَ لِعانَها ولا نسَبَ هناكَ يُنفَى فإنه لا يُشرَعُ اللعانُ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، ولا نَعلمُ فيهِ مُخالِفًا، إلا بعضَ أصحابِ الشافعيِّ قالوا: له المُلاعَنةُ لإزالةِ الفِراشِ، والصحيحُ عندَهم مِثلُ قَولِ الجَماعةِ؛ لأنَّ إزالةَ الفِراشِ مُمكِنةٌ بالطلاقِ، والتحريمُ المُؤبَّدُ ليسَ بمَقصودٍ يُشرَعُ اللِّعانُ مِنْ أجلِه، وإنَّما حصَلَ ذلك ضِمنًا (¬١).

وقالَ البُهوتيُّ ﵀: وإنْ لم يَكنْ هناكَ وَلدٌ يُريدُ نفْيَه لم يَكنْ له أنْ يُلاعِنَ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لعَدمِ الحاجةِ إليهِ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّ له أنْ يُلاعِنَ؛ لأنه يَستفيدُ بهِ قطْعَ النكاحِ والفُرقةَ المُؤبَّدةَ ودفْعَ عارِ الكَذبِ وإثباتَ حدِّ الزنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 513 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.