Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 514

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  5. الشروط التي ترجع إلى الزوجة
  6. الشرط الثالث لوجوب اللعان: طلب المرأة ذلك
  7. المسألة الثانية: إذا أراد الزوج اللعان دون طلبها
  8. الحالة الثانية: أن يكون هناك نسب يريد أن ينفيه

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ هُناكَ نَسبٌ يُريدُ أنْ يَنفيَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ له وَلدٌ يُريدُ أنْ يَنفيَه، هل له أنْ يُلاعِنَ وإنْ لم تَطلُبِ الزوجةُ؟ أم ليسَ له أنْ يُلاعِنَ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ له أنْ يُلاعِنَ لنَفيهِ؛ لأنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ لمَّا قذَفَ امرَأتَه وأتَى النبيَّ ﷺ فأخبَرَه أرسَلَ إليها فلاعَنَ بينَهُما ولم تَكنْ طالَبَتْه، ولأنه مُحتاجٌ إلى نَفيِه، فشُرعَ له طَريقٌ إليه كما لو طالَبتْه، ولأنَّ نفيَ النَّسبِ الباطلِ حقٌّ له، فلا يَسقطُ برِضاها بهِ، كما لو طالَبَتْ باللِّعانِ ورَضِيتْ بالوَلدِ (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في احتِمالٍ ذكَرَه ابنُ قُدامَةَ وحَكاهُ عَنْ أصحابِ الرأيِ إلى أنه لا يُشرَعُ اللعانُ هاهُنا كما لو قذَفَها فصدَّقَتْه؛ لأنه أحَدُ مُوجبَيِ القَذفِ، فلا يُشرعُ معَ عَدمِ المُطالَبةِ كالحَدِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 514 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.