Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 538

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الرابع: الصيغة أو اللفظ
  4. صفة اللعان
  5. الشرط الأول: أن يأتي بهذه الألفاظ
  6. الموضع الأول: لو أبدل مكان اللعن الغضب ومكان الغضب اللعنة

إلا أنهُم اختَلفوا في مَوضعَينِ:

الموضِعُ الأولُ: لو أبدلَ مَكانَ اللَّعنِ الغضَبَ ومَكانَ الغَضبِ اللَّعنةَ:

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَجوزُ تَبديلُ اللعنِ مَكانَ الغَضبِ ولا الغَضبِ مَكانَ اللعنِ؛ اتِّباعًا للنَّصِّ في ذلك، فيَتعينُ لَفظُ اللعنِ في خامِسةِ الرجلِ؛ لأنه مُبعِدٌ لأهلِه ولوَلدِه، فناسَبَه ذلك؛ لأنَّ اللعنَ مَعناهُ البُعدُ، ويَتعينُ لَفظُ الغَضبِ في خامسةِ المرأةِ؛ لأنها مُغضبةٌ لزَوجِها ولأهلِها ولرَبِّها، فناسَبَها ذلكَ، فلا يُجزئُ لو أبدَلَ الرجلُ اللَّعنةَ بالغَضبِ أو المَرأةُ الغَضبَ باللعنةِ، ولأنَّ الغَضبَ أغلَظُ، ولهذا خُصَّتِ المَرأةُ به؛ لأنَّ المَرأةَ بزِناها أقبَحُ وإثمُها بفِعلِ الزنا أعظَمُ مِنْ إثمِه بالقَذفِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه يَصحُّ؛ نَظرًا للمعنَى (¬١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: واختَلفَ النَّاسُ هلْ يَجوزُ أنْ يُبدلَ مكانَ اللَّعنةِ الغضَبَ ومَكانَ الغَضبِ اللعنةَ ومَكانَ «أشهَدُ» «أُقسِمُ» ومَكانَ قولِه «باللهِ»

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 538 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.