Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 541

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الرابع: الصيغة أو اللفظ
  4. صفة اللعان
  5. الشرط الثالث: أن يكون اللعان عند الحاكم أو نائبه

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ القاضي لو أخطَأَ فبَدأَ بالمَرأةِ ثمَّ بالرجلِ فإنه يَنبغي له أنْ يُعيدَ اللِّعانَ على المرأةِ؛ لأنها شَهادةٌ، وإنما يَبدأُ بشَهادةِ المُدَّعي ثمَّ بشَهادةِ المُدَّعى عليه بطَريقِ الدَّفعِ، فلهذا يَبدأُ بالرَّجلِ، فإنْ أخطَأَ يَجبُ الاستِدراكُ بالإعادةِ.

فإنْ لم يُعِدْ لِعانَهُما حتى فَرَّقَ بينَهُما نفَذَتِ الفُرقةُ؛ لأنه قَضاءٌ في مَوضعِ الاجتِهادِ، فإنه عندَ بَعضِهم اللعانُ أَيمانٌ، وفي التَّحالفِ يَجوزُ تَقديمُ يَمينِ أيِّهما كانَ، ولأنَّ اللعانَ قد وُجدَ منهُما جَميعًا، فأشبَهَ ما لو رتِّبتْ (¬١).

الشَّرطُ الثالثُ: أنْ يَكونَ اللِّعانُ عندَ الحاكِمِ أو نائِبِه:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ اللعانَ لا يَكونُ إلا عِنْدَ السُّلطانِ أو نائبِه.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: التَّلاعُنُ لا يكونُ إلا عندَ السُّلطانِ أو عندَ مَنْ استَخلفَه مِنْ الحُكَّامِ، وهذا إجماعٌ مِنْ العُلماءِ (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: أجمَعوا على أنَّ شرْطَ صِحتِه أنْ يَكونَ بحُكمِ حاكِمٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 541 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.