Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 549

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل في الآثار المترتبة على اللعان
  3. أولا: الآثار المترتبة على اللعان في حق الزوجين
  4. الأثر الأول: انتفاء الحد عن الزوجين
  5. هل يقام عليه حد القذف إذا رماها برجل بعينه وسماه
  6. أما الحال الثانية: وهو أن يلتعن ويذكره في لعانه

قيلَ: لوُقوعِ الفَرقِ بينَهُما مِنْ وَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّ البيِّنةَ عامَّةٌ في حُقوقِ الأزواجِ والأجانِبِ واللِّعانَ خاصٌّ في حُقوقِ الأزواجِ دُونَ الأجانبِ.

والثاني: أنه لمَّا كانَ للزَّوجةِ إسقاطُه بلِعانِها جازَ أنْ يَجبَ عليها، ولمَّا لم يَكنْ للأجنَبيِّ إسقاطُه بلِعانِه لم يَجُزْ أنْ يَجبَ عليه.

وأما إذا قَذفَها برَجلٍ سمَّاه إلا أنه لم يَذكرْه في لعانِه فيُحَدُّ له إذا لم يُسَمِّه في لِعانِه على الصحيحِ عندَ الشافِعيةِ لأمرَينِ:

أحَدُهما: أنَّ مَنْ لم يُسَمَّ في اللعانِ لم يَسقطْ حَقُّه باللعانِ كالزَّوجةِ والولدِ.

والثاني: أنه لمَّا لم يَسقطْ قَذفُ الأجنَبيِّ بعَفوِ الزوجةِ لم يَسقطِ اللعانُ منها، وخرَجَ عن أنْ يَكونَ فيه تَبعًا لها، فعَلى هذا يكونُ ذِكرُ الأجنَبيِّ في اللعانِ شَرطًا في سُقوطِ قَذفِه.

فعلى هذا إذا أرادَ إسقاطَ حَدِّه استَأنفَ اللِّعانَ وذكَرَه وأعادَ ذِكرَ الزوجةِ.

والقَولُ الثاني للشافِعيةِ وهو مَذهبُ الحَنابلةِ أنه لا حَدَّ عليهِ، سَواءٌ ذكَرَه في لِعانِه أو لم يَذكرْه، ولا حَدَّ عليه لأمرَينِ:

أحَدُهما: أنَّ الأجنَبيَّ في اللِّعانِ تَبعٌ للزوجةِ؛ لأنَّ اللعانَ لا يَصحُّ معه لو أُفردَ بالقذفِ، فإذا سَقطَ حَدُّ الزوجةِ باللعانِ سَقطَ حَدُّ مِنْ تَبعَها فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 549 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.