Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 563

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل في الآثار المترتبة على اللعان
  3. أولا: الآثار المترتبة على اللعان في حق الزوجين
  4. الأثر الثالث: التحريم المؤبد بينهما
  5. إذا أكذب الزوج نفسه أو أكذبت الزوجة نفسها هل يتأبد التحريم؟ أم يجوز له أن يتزوجها؟

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في أنه إذا لم يُكذِّبْ نفْسَه لا تَحِلُّ له، إلا أنْ يَكونَ قَولًا شاذًّا (¬١).

ولأنه قد وقَعَ بينَهُما مِنْ التقاطُعِ والتباغُضِ والتهاتُرِ وإبطالِ حُدودِ اللهِ ما أوجَبَ أنْ لا يَجتمعَا بعدَها أبدًا، وذلكَ أنَّ الزوجيةَ مَبناها على المَودَّةِ والرحمةِ، وهؤلاءِ قد عَدِموا ذلكَ كُلَّ العَدمِ، ولا أقَلَّ مِنْ أنْ تَكونَ عُقوبَتُهما الفُرقةَ.

وبالجُملةِ فالقُبحُ الذي بينَهُما غايةُ القُبحِ (¬٢).

إذا أكذَبَ الزَّوجُ نفْسَه أو أكذَبَتِ الزَّوجةُ نفْسَها هل يَتأبَّدُ التَّحريمُ؟ أم يَجوزُ له أنْ يَتزوَّجَها؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أكذَبَ الزَّوجُ نفْسَه وأُقيمَ عليه حَدُّ القَذفِ أو أكذَبَتِ الزَّوجةُ نفْسَها، هل يَتأبَّدُ التَّحريمُ؟ أم لا ويَجوزُ له أنْ يَتزوَّجَها؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وأبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنها تَحرمُ عليه باللعانِ تَحريمًا مُؤبَّدًا فلا تَحِلُّ له، وإنْ أكذَبَ نفْسَه جُلدَ الحَدَّ ولَحقَ به الوَلدُ ولم تَرجعْ إليه أبدًا، لقَولِ سَهلِ ابنِ سَعدٍ ﵁: «مَضَتْ السُّنةُ بعدُ في المُتلاعِنَينِ أنْ يُفرَّقَ بينَهُما ثمَّ لا يَجتمِعانِ أبَدًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 563 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.