Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 9

  1. كتاب العدة
  2. فصل
  3. مشروعية العدة ودليل وجوبها

نَفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتَدُّ في مَنزلِكُم، قالَ: لا، قالَتْ: فشَدَدتُ عليَّ ثِيابِي وأتَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: «كَمْ طَلَّقكِ؟» قلتُ: ثَلاثًا، قالَ: «صَدَقَ، ليسَ لكِ نَفقةٌ، اعتَدِّي في بَيتِ ابنِ عَمِّكِ ابنِ أمِّ مَكتومٍ فإنَّه ضَريرُ البَصرِ تُلقِي ثَوبَكِ عِندَهُ، فإذا انقَضَتْ عِدَّتُكِ فآذِنيني»، قالَتْ: فخَطَبَني خُطَّابٌ منهُم مُعاوِيةُ وأبو الجَهمِ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «إنَّ مُعاوِيةَ تَرِبٌ خَفيفُ الحالِ، وأبو الجَهمِ منه شِدَّةٌ على النِّساءِ -أو يَضربُ النِّساءَ أو نَحوُ هذا-، ولَكنْ عَليكِ بأُسامةَ بنِ زَيدٍ» (¬١).

وأمَّا الإجماعُ: فقَد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُجوبِ العِدَّةِ في الجُملةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَتِ الأمَّةُ على وُجوبِ العدَّةِ في الجُملةِ، وإنما اختَلفُوا في أنواعٍ منها (¬٢).

وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ ﵀: والأصلُ فيها الإجماعُ والأخبارُ (¬٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: والأصلُ فيها قبْلَ الإجماعِ الآياتُ والأخبارُ الآتِيةُ في البابِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ: والأصلُ فيها الإجماعُ، ودَليلُه الكتابُ والسُّنةُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 9 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.