Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 21

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها
  5. الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه (انقضاء العدة بوضع السقط)

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ عدَّةَ المَرأةِ تَنقضِي بالسَّقطِ تُسقِطُه إذا عُلمَ أنه وَلدٌ (¬١).

وللعُلماءِ في ذلكَ تَفصيلٌ في كلِّ مَذهبٍ، هل يُشترطُ أنْ يَستبينَ خَلقُه أم لا يُشترطُ؟

قالَ الحَنفيةُ: شَرطُ انقِضاءِ هذهِ العدَّةِ أنْ يَكونَ ما وضَعَتْ قد استَبانَ خَلقُه أو بَعضُ خَلقِه، فإنْ لم يَستبنْ رأسًا بأنْ أسقَطَتْ عَلقةً أو مُضغةً لم تَنقضِ العدَّةُ؛ لأنه إذا استبانَ خَلقُه أو بَعضُ خَلقِه فهو وَلدٌ، فقدْ وُجدَ وَضعُ الحَملِ، فتَنقضِي به العدَّةُ، وإذا لم يَستبنْ لم يُعلَمْ كَونُه وَلدًا، بل يَحتملُ أنْ يَكونَ ويَحتملُ أنْ لا يَكونَ، فيَقعُ الشكُّ في وَضعِ الحَملِ، فلا تَنقضي العدَّةُ بالشكِّ.

ولا يُقبلُ قَولُها: «ولَدْتُ» بلا بيِّنةٍ، فلو طُلبَ يَمينُها باللهِ «لقدْ أسقَطْتُ سَقطًا مُستبينَ الخَلقِ» حلفَتِ اتِّفاقًا (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: إذا أسقَطَتِ المُطلَّقةُ مُضغةً أو عَلقةً فإنَّ عدَّتَها تَنقضِي به؛ لأنَّ أولَ خَلقِ الآدَميِّ مُستحيلٌ مِنْ النُّطفةِ، فوجَبَ إذا ألقَتْه أنَّ تَنقضيَ به عدَّتُها كما لو بانَ فيه تَخطيطٌ، ولأنه يَنطلقُ عليه اسمُ الحَملِ والإسقاطِ، فوجَبَ أنْ تَنقضيَ به العدَّةُ كالوَلدِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.