Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 22

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها
  5. الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه (انقضاء العدة بوضع السقط)

وكذا إذا كانَ دمًا مُنعقِدًا فإنَّ العدَّةَ تَنقضِي به، فإذا أشكَلَ أمرُه هل هو وَلدٌ أو دَمٌ اختُبِرَ بالماءِ الحارِّ، فإنْ كانَ دمًا انحَلَّ، وإنْ كانَ ولَدًا لا يَزيدُه ذلكَ إلا شدَّةً (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ إنْ أسقَطَتْ سَقطًا لم يَتبينْ شَيءٌ مِنْ خَلقِه أسقَطَتْه عَلقةً أو مُضغةً أو عَظمًا أو دَمًا، أتنقَضِي به العدَّةُ أم لا في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: ما أثبَتَه النساءُ مِنْ مُضغةٍ أو عَلقةٍ أو شَيءٍ يُستيقَنُ أنه وَلدٌ فإنه تَنقضِي به العدَّةُ وتَكونُ الأمَةُ به أمَّ وَلدٍ، (قلتُ): أرَأيتَ إذا طلَّقَها فقالَتْ: «قد أسقَطْتُ» وقالَ الزَّوجُ: «لم تُسقِطِي، ولِي عَليكِ الرَّجعةُ»؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: القَولُ قولُ المَرأةِ، وهذا السَّقطُ لا يَكادُ يَخفَى على النِّساءِ وجِيرانِها، ولكن قد جعَلَ مالكٌ في هذا القَولَ قولَها (¬٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وما وَضَعتْه الحاملُ مِنْ مُضغةٍ أو عَلقةٍ فقدْ حلَّتْ به عندَ مالكٍ وأصحابِه، وهو قَولُ إبراهيمَ وغيرِه، وقالَ الشافِعيُّ وأصحابُه وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ: لا تَحلُّ إلا بوَضعِ ما يَتبيَّنُ فيه شَيءٌ مِنْ خَلقِ الإنسانِ، وهو قَولُ الحَسنِ البصريِّ وغيرِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 22 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.