Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 52

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الأولى: أن تكون حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع

وحُجةُ مالكٍ أنَّ المُرتابةَ تَعتدُّ بالأشهُرِ؛ لأنَّ في ذلكَ يَظهرُ حَملُها على كلِّ حالٍ، فلا يُمكنُ أنْ يَستمرَّ الحَملُ في الشَّهرِ التاسعِ، فإذا استُوقِنَ أنْ لا حمْلَ في هَذهِ المُدةِ قيلَ: قد عَلِمْنا أنكِ لسْتِ مُرتابةً ولا مِنْ ذَواتِ الأقراءِ، فاستَأنِفي ثَلاثةَ أشهُرٍ كما قالَ اللهُ تعالَى فيمَن لَسْنَ مِنْ ذَواتِ الأقراءِ؛ قياسًا على أنَّ العدَّةِ بالشُّهورِ لصِغَرٍ إذا حاضَتْ قبلَ تَمامِ الثلاثةِ الأشهُرٍ عُلِمَ أنها مِنْ ذَواتِ الأقراءِ، فقيلَ لها: استَأنِفي الأقراءَ (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا نَعرفُ له -أي لعُمرَ- مُخالِفًا، قالَ ابنُ المُنذِرِ: قضَى به عُمرُ بينَ المُهاجرينَ والأنصارِ ولم يُنكِرْه مُنكِرٌ.

وقالَ الأثرَمُ: سَمعتُ أبا عَبدِ اللهِ يُسألُ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرَأتَه فتَحيضُ حَيضةً ثم يَرتفعُ حَيضُها، قالَ: أذهَبُ إلى حَديثِ عُمرَ إذا رُفعَتْ حَيضتُها فلَم تَدْرِ ممَّا ارتفَعَتْ فإنها تَنتظرُ سَنةً، قيلَ له: فحاضَتْ دونَ السَّنةِ؟ فقالَ: تَرجعُ إلى الحَيضةِ، قيلَ له: فإنِ ارتفَعَتْ حَيضتُها أيضًا لا تَدرِي ممَّا ارتفَعَتْ؟ قالَ: تَقعدُ سَنةً أخرَى، وهذا قَولُ كلِّ مِنْ وافَقَنا في المَسألةِ الأُولى؛ وذلكَ لأنها لمَّا ارتفَعَتْ حَيضتُها حصَلتْ مُرتابةً، فوجَبَ أنْ تَنتقلَ إلى الاعتِدادِ بسَنةٍ كما لو ارتَفعَ حَيضُها حينَ طلَّقَها، ووجَبَ عليها سَنةٌ كامِلةٌ؛ لأنَّ العدَّةَ لا تَنبنِي على عدَّةٍ أُخرَى، ولذلكَ لو حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَينِ ثم يَئِسَت انتقَلتْ إلى ثلاثةِ أشهُرٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 52 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.