Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 53

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثانية: أن يرتفع حيضها من وقت طلقها زوجها
  6. الضرب الأول: أن تعلم سبب رفع حيضها

وقالَ: إنْ حاضَتْ بعدَ السَّنةِ وقبلَ تزوُّجِها ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: لا عدَّةَ عليها كَذلكَ.

والثَّاني: عليها العدَّةُ؛ لأنها مِنْ ذَواتِ القُروءِ وقد قدَرَتْ على المُبدَلِ قبلَ تَعلُّقِ حقِّ الزوجِ بها، فلَزمَها العَودُ كما لو حاضَتْ في السَّنةِ (¬١).

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ يَرتفعَ حَيضُها مِنْ وَقتِ طلَّقَها زَوجُها:

إذا طلقَتِ المَرأةُ مِنْ زَوجِها ثم ارتَفعَ حَيضُها فهذا لا يَخلُو مِنْ ضَربينِ: إما أنْ تَعلمَ سبَبَ رَفعِ حَيضِها أو لا تَعلمَ.

الضَّربُ الأولُ: أنْ تَعلمَ سبَبَ رَفعِ حَيضِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ إذا طلقَتْ فارتَفعَ حَيضُها لعارِضٍ مِنْ مَرضٍ أو رَضاعٍ أو غيرِه:

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ المَرأةَ إذا طلقَتْ ثم ارتَفعَ حيضُها لعارِضٍ مِنْ مَرضٍ أو رَضاعٍ أو نِفاسٍ فإنها تَصبِرُ حتى تَحيضَ فتَعتدَّ بالأقراءِ وإنْ طالَتِ المُدةُ، أو تَيأسُ بأنْ تَصلَ إلى سِنِّ اليَأسِ فتَعتدُّ حِينئذٍ بالأشهُرِ، ولا يُبالَى بطُولِ مُدةِ الانتظارِ؛ لِما رَوى الشافِعيُّ بإسنادِه: «أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقذٍ طلَّقَ امرَأتَه طَلقةً واحِدةً وكانَتْ لها منه ابنةٌ تُرضِعُها، فتَباعَدَ حَيضُها، فمَرضَ حبَّانُ بنُ مُنقذٍ، فقيلَ له: إنْ مِتَّ .. وَرثتْكَ، فمضَى إلى عُثمانَ وعندَه عليٌّ وزَيدُ بنُ ثَابتٍ، فسألَه عن ذلكَ فقالَ عُثمانُ لعَليٍّ وزَيدٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 53 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.