Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 61

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض

واختَلفوا فيما لو كانَ مِنْ عادَتِها أنْ يَأتيَها الحيضُ في كلِّ عَشرِ سِنينَ مثلًا مرَّةً، فقيلَ: هي كالتي قبلَها كمَن يَأتيها الحَيضُ كلَّ سَنةٍ مرةً أو كلَّ خَمسِ سِنينَ مَرةً، فمَن عادتُها أنْ يَأتيَها الحيضُ في كلِّ عَشرِ سِنينَ مرةً فإنها تَنظرُه، فإنْ جاءَ وقتُ مَجيئِه وهو العَشرُ سِنينَ ولم يَجِئْ حلَّتْ، وإنْ جاءَ انتظَرتْ وقتَ مَجيءِ الثانيةِ، فإنْ جاءَ وقتُ المَجيءِ ولم تَجِئْ حلَّتْ، وإنْ جاءَ انتظَرتْ وقتَ مَجيءِ الثالثةِ، فإنْ لم تَجِئْ أو جاءَتْ حلَّتْ.

وقيلَ: أنها تَعتدُّ بسَنةٍ بَيضاءَ مِنْ يومِ طَلاقِها؛ قياسًا على مَنْ يَأتيها في عُمرِها مرَّةً.

وقيلَ: تَعتدُّ بثَلاثةِ أشهُرٍ كالآيِسةِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأما التي تُطلَّقُ فلا تَحيضُ وهي في سِنِّ الحَيضِ وليسَ هناكَ رِيبةُ حَملٍ ولا سَببٌ مِنْ رَضاعٍ ولا مَرضٍ فإنها تَنتظرُ عند مالكٍ تِسعةَ أشهُرٍ، فإنْ لم تَحِضْ فيهنَّ اعتَدتْ بثَلاثةِ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتْ قبلَ أنْ تَستكملَ الثلاثةَ الأشهُرَ اعتبَرَتِ الحَيضَ واستَقبلتِ انتِظارَه، فإنْ مَرَّ بها تِسعةُ أشهُرٍ قبلَ أنْ تَحيضَ الثانيةَ اعتدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتْ قبلَ أنْ تَستكملَ الثلاثةَ أشهُرٍ مِنْ العامِ الثاني انتَظرَتِ الحَيضةَ الثالثةَ، فإنْ مرَّ بها تِسعةُ أشهُرٍ قبلَ أنْ تَحيضَ اعتدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 61 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.