Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 62

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض

حاضَتِ الثالِثةَ في الثلاثةِ الأشهُرِ كانَتْ قد استَكملَتْ عدَّةَ الحَيضِ وتمَّتْ عدَّتُها، ولزَوجِها عليها الرَّجعةُ ما لم تَحِلَّ.

واختُلفَ عن مالِكٍ متى تَعتدُّ بالتسعةِ أشهُرٍ؟ فقيلَ: مِنْ يَومِ طلقَتْ، وهو قَولُه في «المُوطَّأ»، ورَوى ابنُ القاسِمِ عنه: مِنْ يَومِ رَفعِها حَيضتَها.

وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيَّ والجُمهورُ في التي تَرتفعُ حَيضتُها وهي لا تَيأسُ منها في المُستأنَفِ: إنها تَبقى أبدًا تَنتظرُ حتى تَدخلَ في السنِّ الذي تَيأسُ فيه مِنْ المَحيضِ، وحِينئذٍ تَعتدُّ بالأشهُرِ وتَحيضُ قبلَ ذلك.

وقولُ مالكٍ مَرويٌّ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ عبَّاسٍ.

وقولُ الجُمهورِ قَولُ ابنِ مَسعودٍ وزَيدٍ.

وعُمدةُ مالِكٍ عن طَريقِ المَعنى هو أنَّ المَقصودَ بالعدَّةِ إنما هو ما يَقعُ به بَراءةُ الرَّحمِ ظنًّا غالبًا؛ بدَليلِ أنه قد تَحيضُ الحامِلُ، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ فعدَّةُ الحَملِ كافيةٌ في العِلمِ ببَراءةِ الرَّحمِ، بل هي قاطِعةٌ على ذلكَ، ثم تَعتدُّ بثَلاثةِ أشهُرٍ عدَّةَ اليائِسةِ.

فإنْ حاضَتْ قبلَ تَمامِ السَّنةِ حُكمَ لها بحُكمِ ذَواتِ الحَيضِ واحتَسبَتْ بذلكَ القُرءِ، ثم تَنتظرُ القُرءَ الثاني أو السَّنةَ إلى أنْ يَمضيَ لها ثَلاثةُ أقراءٍ.

وأما الجُمهورُ فصارُوا إلى ظاهِرِ قولِه تعالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، والتي هي مِنْ أهلِ الحَيضِ ليسَتْ بيائِسةٍ، وهذا الرأيُ فيه عُسرٌ وحَرجٌ، ولو قيلَ: «إنها تَعتدُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 62 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.