Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 65

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض
  6. أخذ دواء لجلب الحيض

وأما المُسترابةُ -أعني التي تَجدُ حِسًّا في بَطنِها تَظنُّ به أنه حَملٌ- فإنها تَمكثُ أكثَرَ مدَّةِ الحَملِ، وقد اختُلفَ فيه، فقيلَ في المَذهبِ: أربَعُ سِنينَ، وقيلَ: خَمسُ سِنينَ، وقالَ أهلُ الظاهرِ: تِسعةُ أشهُرٍ (¬١).

أخذُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ:

نَصَّ أكثرُ الفُقهاءِ على أنه يَجوزُ للمَرأةِ أخذُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ وأنه تَنقضِي به العدَّةُ.

فقدْ صرَّحَ الحَنفيةُ بأنه إذا شَربَتِ المَرأةُ دواءً فنزَلَ الدمُ في أيامِ الحَيضِ فإنه حيضٌ وتَنقضي به العدَّةُ.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: المُرضعُ التي لا تَرَى الدمَ في مُدةِ إرضاعِها لا تَنقضِي عدَّتُها إلا بالحَيضِ.

وقالَ في «السِّراج»: سُئلَ بعضُ المَشايخِ عن المُرضعةِ إذا لم تَرَ حَيضًا فعالجَتْه حتَّى رأتْ صُفرةً في أيامِ الحَيضِ؟ قالَ: هو حَيضٌ تَنقضِي به العدَّةُ. اه (¬٢).

وأما الإمامُ مالكٌ ﵀ فقدْ كَرهَ أنْ تَشربَ المَرأةُ دواءً لتأخيرِ الحَيضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 65 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.