Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 66

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض
  6. أخذ دواء لجلب الحيض

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: إنما كَرِهَه مَخافةَ أنْ تُدخلَ على نَفسِها ضَررًا بذلكَ في جِسمِها.

أما إذا شَربَتِ المَرأةُ دَواءً لأجْلِ تَعجيلِ الطُّهرِ مِنْ الحَيضِ -كما لو كانَ عادَتُها أنْ يَأتيَها الدمُ ثَمانيةَ أيامٍ فاستَعملَتْه بعد إتيانِه ثَلاثةَ أيامٍ فانقَطعَ- فإنه يُحكَمُ لها بالطهارةِ.

وأما إنْ شَربَتْ دواءً لأجْلِ تَعجيلِ نُزولِ الحَيضِ قبلَ وَقتِه فقدْ صرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ النازلَ غيرُ حَيضٍ وأنها طاهرٌ، ولا تَنقضِي به العدَّةُ ولا تَحلُّ للزَّواجِ، وتُصلِّي وتَصومُ؛ لاحتِمالِ كَونِه غيرَ حَيضٍ، وتَقضِي الصومَ دونَ الصَّلاةِ احتِياطًا؛ لاحتِمالِ أنه حيضٌ (¬١).

أما الشافِعيةُ فالظاهِرُ عندَهم الجَوازُ -واللهُ أعلَمُ-، فقدْ قالَ النَّوويُّ ﵀: ولو شَربَتْ دواءً للحَيضِ فحاضَتْ لم يَلزمْها القضاءُ، أي قَضاءُ الصَّلواتِ، وكذلكَ لو شَربَتْ دَواءً وألقَتْ جَنينًا ونفَسَتْ لم يَجبِ القَضاءُ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ ترْكَ الصلاةِ في حقِّ الحائضِ والنُّفساءِ عَزيمةٌ (¬٢).

فدَلَّ كَلامُه ﵀ على أنه لا يَحرمُ عليها شُربُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 66 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.