Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 67

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض
  6. أخذ دواء لجلب الحيض

ونَصَّ الحَنابلةُ على أنه يَجوزُ للمَرأةِ شُربُ دَواءٍ مُباحٍ لقَطعِ الحَيضِ مُطلقًا مع أمنِ الضَّررِ، وقالَ القاضِي: لا يُباحُ إلا بإذنِ الزَّوجِ كالعَزلِ؛ لأنَّ له حقًا في الوَلدِ، قالَ في «الإنصافِ»: وهو الصَّوابُ، قالَ في «الفُروع»: ويُؤيِّدُه قَولُ أحمَدَ في بَعضِ جَوابِه: والزَّوجةُ تَستأذنُ زوْجَها.

وقالَ: وفِعلُ الرَّجلِ ذلكَ بها -أي إسقاؤُه إيَّاها دَواءً مُباحًا يَقطعُ الحَيضَ- مِنْ غيرِ عِلمِها يَتوجَّهُ تَحريمُه؛ لإسقاطِ حقِّها مُطلَقًا مِنْ النَّسلِ المَقصودِ.

ويَجوزُ للمَرأةِ أيضًا شُربُ دَواءٍ مُباحٍ لحُصولِ الحَيضِ، إلا أنْ يَكونَ لها غَرضٌ مُحرَّمٌ شَرعًا كفِطرِ رَمضانَ فلا يَجوزُ (¬١).

وسُئلُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عن مُرضعٍ استَبطأَتِ الحيضَ فتَداوَتْ لمَجيءِ الحَيضِ فحاضَتْ ثَلاثَ حِيَضٍ وكانَتْ مُطلَّقةً، فهل تَنقضِي عدَّتُها أم لا؟

فأجابَ: نَعم، إذا أتَى الحَيضُ المَعروفُ لذلكَ اعتدَّتْ به، كما أنها لو شَربَتْ دَواءً قطَعَ الحَيضَ أو باعَدَ بينَه كانَ ذلكَ طُهرًا، وكما لو جاعَتْ أو تَعبَتْ أو أتَتْ غيرَ ذلكَ مِنْ الأسبابِ التي تُسخنُ طبْعَها وتُثيرُ الدمَ فحاضَتْ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.