Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 88

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة من استدخلت منيا إلى فرجها

وذهَبَ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ إلى أنَّ المَوطوءةَ بشُبهةٍ تُستبرأُ بحَيضةٍ واحِدةٍ، قالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: وأما الزانيَةُ والمَوطوءةُ بشُبهةٍ فمُوجَبُ الدليلِ أنها تُستبرأُ بحَيضةٍ فقطْ، ونَصَّ عليهِ أحمَدُ في الزانيةِ، واختارَهُ شَيخُنا في المَوطوءةِ بشُبهةٍ، وهو الراجِحُ، وقياسُهُما على المطلَّقةِ الرَّجعيةِ مِنْ أبعَدِ القياسِ وأفسَدِه (¬١).

عِدَّةُ مَنْ استَدخلَتْ مَنيًّا إلى فَرجِها:

نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ على أنَّ المَرأةَ إذا استَدخلَتْ مَنيًّا في فَرجِها تَظنُّه مَنيَّ زَوجِها وجَبَتِ العدَّةُ عليها كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ.

قالَ الشافِعيةُ: إذا استَدخلَتِ المَرأةُ مَنيَّ مَنْ تَظنُّه زوْجَها وجَبَتِ العدَّةُ عليها كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: وفي كُتبِ الشافِعيةِ: «إذا أدخَلَتْ مَنيًّا فرْجَها ظنَّتْه مَنيَّ زَوجٍ أو سَيدٍ وجَبَتِ العدَّةُ عليها كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ»، ولم أرَهُ لأصحابِنا، والقواعِدُ لا تَأباهُ؛ لأنَّ وُجوبَها لتُعرفَ بَراءةُ الرَّحمِ كما سَيأتي في الحُدودِ، ووُجوبُها بسَببِ أنَّ الشُّبهةَ تُقامُ مَقامَ الحَقيقةِ في مَوضعِ الاحتياطِ، وإيجابُ العدَّةِ مِنْ بابِ الاحتياطِ، ولا حِدادَ عليها في هذه العدَّةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 88 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.