Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar)
Bab dan daftar isi:
القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
- الحالة الأولى: في الطلاق لمن لا تحيض لصغر أو يأس
- الحالة الثانية: عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
- عدة المستحاضة
- عدة المختلعة
- [تقسيم النساء بالنسبة إلى العدة:]
- عدة الزانية لغير الزاني بها
- عدة الموطوءة بشبهة
- عدة من استدخلت منيا إلى فرجها
- عدة زوجة الأسير
- عدة زوجة المفقود ومن في حكمه
- إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين
- أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه
- الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين
- أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة وطلب العلم والسياحة sub-bab ›
- القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك sub-bab ›