Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 85

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة الموطوءة بشبهة

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ: وقد أجمَعَ أهلُ الفَتوَى مِنْ الأمصارِ على أنه لا يَحرمُ على الزاني تَزوُّجُ مَنْ زَنَى بها (¬١).

وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتَّفصيلِ في كِتابِ النكاحِ.

عِدَّةُ الموطُوءةِ بشُبهةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عدَّةِ المَوطوءةِ لشُبهةٍ -كأنْ زُفَّتْ إلى غيرِ زَوجِها، والمَوجودةِ لَيلًا على فِراشِه- هل عدَّتُها مثلُ المُعتدةِ مِنْ نكاحٍ صَحيحٍ؟ أم تُستبرأُ بحَيضةٍ واحدةٍ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَوطوءةَ بشُبهةِ النكاحِ -بأنْ زُفَّتْ إليه غيرُ امرَأتِه فوَطئَها- فإنه يَجبُ عليها العدَّةُ كالمَوطوءةِ في نكاحٍ صَحيحٍ؛ لأنَّ الشُّبهةَ تُقامُ مَقامَ الحقيقةِ في مَوضعِ الاحتياطِ، وإيجابُ العدَّةِ مِنْ بابِ الاحتياطِ.

ويَحرمُ على زَوجِها الأولِ أنْ يَطأَها؛ لأنها عدَّةٌ قُدِّمتْ على حقِّ الزَّوجِ، فمُنعَ مِنْ الوَطءِ قبلَ انقِضائِها، لا الاستِمتاع؛ لأنَّ تَحريمَها لعارِضٍ يَختصُّ بالفَرجِ، فأُبيحَ الاستِمتاعُ منها بما دُونَه كالحيضِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 85 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.