Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 84

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة الزانية لغير الزاني بها

الأصلِ لمَعرفةِ بَراءةِ الرَّحمِ، ولأنها قبلَ العدَّةِ يُحتملُ أنْ تَكونَ حامِلًا فيَكونَ نِكاحُها باطِلًا، فلَم يَصحَّ كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ، ولأنه إذا لم يَصحَّ نكاحُ الحامِلِ فغيرُها أَولى؛ لأنَّ وطْءَ الحاملِ لا يُفضِي إلى اشتباهِ النَّسبِ، ولأنه وَطءٌ في القُبلِ، فأوجَبَ العدَّةَ كوَطءِ الشُّبهةِ (¬١).

إلا أنَّ الإمامَ ابنَ قُدامةَ ﵀ قالَ: وكلُّ مُعتدةٍ مِنْ غيرِ النكاحِ الصَّحيحِ كالزانيةِ والمَوطوءةِ بشُبهةٍ أو في نِكاحٍ فاسِدٍ فقياسُ المَذهبِ تَحريمُ نِكاحِها على الواطئِ وغَيرِه.

والأَولى حِلُّ نِكاحُها لمَن هي مُعتدةٌ منه إنْ كانَ يَلحقُه نَسبُ وَلدِها؛ لأنَّ العدَّةَ لحِفظِ مائِه وصِيانِة نَسبِه، ولا يُصانُ ماؤُه المُحترمُ عن مائِه المُحترمِ، ولا يُحفظُ نَسبُه عنه، ولذلكَ أُبيحَ للمُختلعةِ نِكاحُ مَنْ خالَعَها، ومَن لا يَلحقُه نَسبُ وَلدِها كالزانيةِ لا يَحلُّ له نِكاحُها؛ لأنَّ نِكاحَها يُفضي إلى اشتباهِ النَّسبِ، فالواطئُ كغَيرِه في أنَّ الولَدَ لا يلحَقُ نَسبُه بواحِدٍ منهُما (¬٢).

وأما إنِ استُبرئَتِ الزانيةُ ولم تَكنْ حامِلًا فقَدِ اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَجوزُ لها أنْ تَتزوجَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 84 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.