Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 81

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة الزانية لغير الزاني بها

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في عدَّةِ المُختلِعةِ، فقالَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ وابنُ عُمرَ: عدَّتُها حَيضةٌ، وبه قالَ أبانُ بنُ عثمانَ وإسحاقُ بنُ رَاهويهِ.

وفيهِ قَولٌ ثانٍ: وهو أنَّ عدَّتَها عدَّةُ المطلَّقةِ، روينَا هذا القَولَ عن عَليِّ ابنِ أبي طالِبٍ، وبهِ قالَ ابنُ المُسيبِ وسُليمانُ بنُ يسارٍ والحسَنُ والشعبيُّ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ وأبو سَلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ والنخَعيُّ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وعُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ والزُّهريُّ وقَتادةُ وخلاسُ بنُ عمرٍو وأبو عياضٍ ومالِكٌ واللَّيثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ والثوريُّ والشافعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ.

قالَ أبو بَكرٍ: وبالقَولِ الأولِ أقولُ؛ لحَديثٍ روينَاهُ عن النبيِّ ﷺ «أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قَيسٍ اختَلعَتْ منهُ، فجعَلَ النبيُّ ﷺ عدَّتَها حيضةً»، ولقَولِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عُمرَ، ولا يَثبتُ حَديثُ عليٍّ (¬١).

عِدَّةُ الزانيةِ لغَيرِ الزاني بها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ الزانيةِ هل عليها عِدَّةٌ أو استِبراءٌ؟ أم ليسَ عليها عدَّةٌ ويَجوزُ لها أنْ تتزوَّجَ ممَّن زَنَى بها أو غيرِه؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 81 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.