Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 82

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. عدة الزانية لغير الزاني بها

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا عدَّةَ على الزانيةِ ويَجوزُ لها أنْ تتزوَّجَ؛ إذ لا حُرمةَ لماءِ الزِّنا، ويَحلُّ وَطؤُها وتَستحقُّ النَّفقةَ عندَ الحَنفيةِ، ويَجوزُ العَقدُ عليها حتى لو كانَتْ حامِلًا، إلا أنه لا يَدخلُ بها حتى تضَعَ حمْلَها عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ عَقدُ النكاحُ على المَزنِيّ بها حتَّى تُستبرأَ مِنْ الزنا، ولا على الحامِلِ مِنْ الزِّنا، ولو كانَ هو الزَّاني بها؛ لقَولِه ﷿: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فعَمَّ، ولأنها حامِلٌ، فحَرُمَ عليه نِكاحُها كسائرِ الحَواملِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.