Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 91

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة وطلب العلم والسياحة
  5. الضرب الثاني: أن يكون له مال تنفق منه

المُغيرةِ بنِ شُعبةَ ﵁ مرفوعًا: «امرأةُ المَفقودِ امرَأتُه حتَّى يَأتيَها البَيانُ» (¬١)، وهو نَصٌّ إنْ ثبَتَ، ولأنَّ مَنْ جُهلَ مَوتُه لم يُحكمُ بوَفاتِه كمَن غابَ أقلَّ مِنْ أربعِ سِنينَ، ولأنه لمَّا جَرَى عليه حُكمُ الحياةِ في مالِه مع الجَهلِ بحَياتِه جَرَى عليه حُكمُ الحياةِ في زَوجاتِه كما يَجرِي عليه حُكمُ الحَياةِ في أمَّهاتِ أولادِه، ولأنه لو غابَتِ الزوجةُ حتى خَفِيَ خبَرُها لم يَجُزْ أنْ يُحكمَ بمَوتِها في إباحةِ أختِها لزوجِها ونكاحِ أربَعٍ سِواها، كذلكَ غَيبةُ الزوجِ، ولأنه لمَّا جَرَى عليهِ في غَيبتِه حُكمُ طَلاقِه وظِهارِه جرَى عليها حُكمُ الزوجيةِ في تَحريمِها على غيرِه.

ولِما رُويَ عن عليٍّ ﵁ أنه قال: «ليسَ الذي قالَ عُمرُ ﵁ بشَيءٍ، يعني في امرَأةِ المَفقودِ هِي امرَأةُ الغائبِ حتَّى يَأتيَها يَقينُ مَوتِه أو طَلاقُها، ولها الصَّداقُ مِنْ هذا بما استَحلَّ مِنْ فَرجِها ونِكاحُه باطِلٌ» (¬٢).

وقالَ البَيهقيُّ: وروينَا عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عن عَليٍّ ﵁ قالَ: «هي امرَأةُ الأولِ، دخَلَ بها الآخَرُ أو لم يَدخلْ بها»، وهو قولُ النخَعيِّ والحَكمِ ابنِ عُتيبةَ وغَيرِهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 91 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.