Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 133

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. تحول العدة أو انتقالها
  4. الحالة الثالثة: تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة
  5. انتهاء العدة بانتهاء المدة (إذا لم تعلم المرأة بطلاقها أو بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء العدة)

وعَشرٍ، أو مُعتدةً مِنْ طَلاقٍ فإنْ أخبَرتْ بانقِضاءِ عدَّتِها في مُدةٍ تَنقضِي في مثلِها العدَّةُ يُقبَلُ قَولُها، وإنْ أخبَرتْ في مُدةٍ لا تَنقضي في مثلِها العدَّةُ لا يُقبَلُ قَولُها؛ لأنَّ قولَ الأمينِ إنما يُقبَلُ فيما لا يُكذِّبُه الظاهِرُ، والظاهِرُ هُنا يُكذِّبُها، فلا يُقبَلُ قَولُها إلا إذا فسَّرَتْ مع يَمينِها، فيُقبَلُ قولُها مع هذا التَّفسيرِ؛ لأنَّ الظاهِرَ لا يُكذِّبُها مع التفسيرِ، وأقلُّ ما تُصدَّقُ فيه المُعتدةُ بالأقراءِ عندَ أبي حَنيفةَ ستُّونَ يومًا، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ تِسعةٌ وثَلاثونَ يومًا.

وأما الفِعلُ: فيَتمثَّلُ في أنْ تَتزوجَ بزَوجٍ آخَرَ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ تَنقضِي في مثلِها العدَّةُ، حتى لو قالَتْ: «لم تَنقَضِ عدَّتِي» لم تُصدَّقْ، لا في حَقِّ الزَّوجِ الأولِ ولا في حَقِّ الزوجِ الثاني، ونكاحُ الزَّوجِ الثاني جائزٌ؛ لأنَّ إقدامَها على التزوُّجِ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ يحتَملُ الانقِضاءَ في مثلِها دَليلٌ على الانقِضاءِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.