Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 134

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. مكان العدة
  4. أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها

مَكانُ العدَّةِ:

المَرأةُ المُعتدةُ إما أنْ تَكونَ مُعتدةً مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ، والطَّلاقُ إما رَجعيٌّ وإما بائنٌ، وفي كلِّ واحِدةٍ منهُنَّ تَفصيلٌ، وإنْ كانَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ يَرَونَ أنها تَعتدُّ في بيتِ الزَّوجيةِ، وبَيانُ ذلكَ فيما يَلي:

أولاً: مَكانُ العدَّةِ للمُتوفَّى عنها زَوجُها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مَكانِ العدَّةِ للمُتوفَّى عنها زَوجُها، هل يَجبُ عليها أنْ تَعتدَّ في بَيتِ الزَّوجِ ولا يَجوزُ لها أن تَخرجَ منه إلا لضَرورةٍ؟ أم يَجوزُ لها أنْ تَعتدَّ في أيِّ مَوضعٍ شاءَتْ؟ على قَولينِ:

القَولُ الأولُ: أنه يَجبُ عليها لُزومُ بَيتِ زَوجِها الذي تُوفِّيَ عنها وهي فيه، وإليهِ ذهَبَ عامَّةُ العُلماءِ مِنْ الأئمَّةِ الأربَعةِ وغيرِهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وهو قَولُ عُمرَ وعُثمانَ ﵄، ورُويَ ذلكَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ مَسعودٍ وأمِّ سَلمةَ، وبه يَقولُ مالِكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وإسحاقُ، وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: وبه يَقولُ جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ بالحِجازِ والشامِ والعِراقِ ومِصرَ (¬١).

واستَدلُّوا على ذلكَ بقَولِه تعالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 134 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.