Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 150

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. مكان العدة
  4. أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها
  5. أولا: أن تكون حائلا غير حامل

واجِبةً .. لَذكَرَها، ولأنها لا تَجبُ لها النَّفقةُ بالإجماعِ، فلَم تَجبْ لها السُّكنَى كما لو وَطئَها بشُبهةٍ (¬١).

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ تكونَ حامِلًا:

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يَجبُ لها السُّكنى.

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يَجبُ لها السُّكنى.

للأدلَّةِ السابِقةِ، فالخِلافُ فيها كالخِلافِ في المَسألةِ السابقةِ، إلا عندَ الحَنابلةِ؛ فإنَّ عندَهم في الحامِلِ رِوايتانِ، وأما الحائِلُ فقَولًا واحدًا لا سُكنَى لها (¬٢).

النَّفقةُ على المتَوفَّى عنها زَوجُها:

المُتوفَّى عنها زَوجُها إما أنْ تكونَ حائِلًا غيرَ حامِلٍ، وإما أنْ تكونَ حامِلًا:

أولاً: أنْ تكونَ حائِلاً غيرَ حامِلٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا لم تَكنْ حامِلًا أنه لا نَفقةَ لها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 150 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.