Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 151

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. مكان العدة
  4. أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها
  5. ثانيا: أن تكون حاملا

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأما المُتوفَّى عنها زَوجُها فلا نَفقةَ لها بالإجماعِ (¬١).

ثانِيًا: أنْ تكونَ حامِلاً:

وأما النَّفقةُ على المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا كانَتْ حامِلًا فقدِ اختَلفُوا فيها، وعامَّةُ الفُقهاءِ على عَدمِ الوُجوبِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: واختَلفُوا في وُجوبِ نَفقةِ الحامِلِ المُتوفَّى عنها زَوجُها.

فقالَتْ طائفةٌ: لا نَفقةَ لها، كذلكَ قالَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ المُسيبِ وعَطاءٌ والحَسنُ وعِكرمةُ وعبدُ المَلكِ بنُ يَعلى ويَحيَى الأنصاريُّ ورَبيعةُ ومالكٌ وأحمَدُ وإسحاقُ، وحَكَى أبو يُوسفَ ذلكَ عن أصحابِ الرأيِ.

وفيه قَولٌ ثانٍ: وهو أنَّ لها النَّفقةَ مِنْ جَميعِ المالِ، روينَا هذا القولَ عن عليٍّ وعبدِ اللهِ، وبه قالَ ابنُ عُمرَ وشُريحٌ وابنُ سِيرينَ والشعبيُّ وأبو العاليةِ والنخَعيُّ وخلاسُ بنُ عَمرٍو وحمَّادُ بن أبي سُليمانَ وأيوبُ السِّختيانِيُّ وسُفيانُ الثوريُّ وأبو عُبيدٍ.

قالَ أبو بَكرٍ: وبالقَولِ الأولِ أقولُ؛ لأنهُم أجمَعُوا على أنَّ نَفقةَ كلِّ مَنْ كانَ يُجبَرُ على نَفقتِه وهو حَيٌّ -مثلَ أولادِه الأطفالِ وزَوجاتِه ووالِدَيهِ- يَسقطُ عنهُ، فكذلكَ يَسقطُ عنه نَفقةُ الحامِلِ مِنْ أزواجِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 151 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.