Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 152

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. مكان العدة
  4. ثانيا: مكان العدة للمطلقة
  5. السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا أو بائنا

ثانيًا: مَكانُ العِدَّةِ للمُطلَّقةِ:

المُطلَّقةُ إما أنْ تكونَ مُطلَّقةً رَجعيةً، وإما أنْ تكونَ مُطلَّقةً طَلاقًا بائنًا أو ثَلاثًا.

والكَلامُ هُنا سيَكونُ عن حُكمِ وُجوبِ السُّكنَى والنَّفقةِ لها، ثمَّ نعقبُهُ بمَكانِ العدَّةِ، وهل لها أنْ تَعتدَّ حيثُ شاءَتْ؟ أم يَلزمُها أنْ تَعتدَّ في مَكانٍ مُعَينٍ؟

السُّكنى والنَّفقةُ للمُطلقةِ الرَّجعيةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُطلقةَ الرَّجعيةَ لها النَّفقةُ والسُّكنى؛ لأنها زَوجةٌ ومِلكُ النكاحِ قائمٌ، فكانَ الحالُ بعدَ الطلاقِ كالحالِ قبلَه.

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ للمُعتدَّةِ الرَّجعيةِ النَّفقةُ والسُّكنى، وكذلكَ الحامِلِ؛ لقَولِه تعالَى في الرَّجعياتِ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] الآيَة، ولقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] (¬١).

السُّكنى والنَّفقةُ للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو بائِنًا:

المَرأةُ المُطلَّقةُ طلاقًا بائنًا لا تَخلُو مِنْ حالتَينِ: إما أنْ تَكونَ حامِلًا أو غيرَ حامِلٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 152 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.