Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. سجود الإمام للسهو

إن سجدَ لِلسَّهوِ ثم شَكَّ هل سجدَ أو لا؟

عندَ الحَنفيَّةِ يَتحَرى، ولكِن لا يجبُ عليه السُّجودُ.

وقالَ المالِكيَّةُ: إن شَكَّ هل سجدَ سَجدةً واحدةً أو اثنَتَينِ بَنَى على اليَقينِ -وهو الأقَلُّ-، وأتى بالثانيةِ، ولا سُجودَ عليه أوَّلًا، فيَسجُدُهُما ولا سَهوَ عليهِ، وإليه ذَهب الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في وَجهٍ.

والوَجهُ الثاني لِلشافِعيَّةِ -وهو الأصَحُّ عندَهم-: أنَّه لا يُعيدهُ (¬١).

سُجودُ الإمامِ لِلسَّهوِ:

إذا سَها الإمامُ في صَلاتِه ثم سجدَ لِلسَّهوِ فعلى المَأمومِ مُتابعَتُه في السُّجودِ سَواءٌ سَها معه أو انفَرَدَ الإمامُ بالسَّهوِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعوا على أنَّ المَأمومَ إذا سَها إمامُه يَسجُدُ معه (¬٢).

وذكرَ إسحاقُ أنَّه إجماعُ أهلِ العِلمِ، سَواءٌ كانَ السُّجودُ قبلَ السَّلامِ أو بعدَه (¬٣)؛ لقولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «إنَّما جُعل الإِمَامُ لِيُؤتمَّ بِه؛ فإذا سجدَ فَاسجُدُوا» مُتفقٌ عليه.

أمَّا إذا لم يَسجُدِ الإمامُ فذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في رِاويةٍ إلى أنَّه لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 426 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.