يَسجدُ المَأمومُ؛ لأنَّه يَصيرُ مُخالِفًا؛ ولِأنَّ المَأمومَ إنَّما يَسجُدُ تَبَعًا؛ فإذا لم يَسجُدِ الإمامُ لم يُوجَدِ المُقتَضِي لِسُجودِ المَأمومِ.
وذَهب الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المَأمومَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا لم يَسجُدِ الإمامُ؛ لأنَّ صَلاةَ المَأمومِ نقصَت بسَهوِ الإمامِ، ولم تَنجَبِر بسُجودِه؛ فيَلزمُ المَأمومَ جَبرُها (¬١).
سُجودُ المَسبوقِ لِلسَّهوِ:
إذا أدرَكَ (¬٢) المَسبوقُ بَعضَ صَلاةِ الإمامِ وقد سَها الإمامُ فيما لم يُدرِكه فيه؛ فقدِ اختَلفَ العُلماءُ في مَوضِعِه -أي: السُّجودِ- بعدَ اتِّفاقِهِم على أنَّه يَسجُدُ:
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 427 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.