Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 188

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. من يجب عليهن الإحداد ومن لا يجب عليهن
  4. ثانيا: المعتدة التي لا يجب الإحداد عليها (المطلقة الرجعية)

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها يَلزمُها الإحدادُ (¬١).

وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: المُعتدَّةُ التي يَجبُ عليها الإحدادُ قَولًا واحدًا هي المُتوفَّى عنها زَوجُها، وهو قَولُ كافَّةِ العُلماءِ، إلا الحسَنَ البَصريَّ فإنه قالَ: لا يَجبُ عليها الإحدادُ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: الإحدادُ لا نَعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا في وُجوبِه على المُتوفَّى عنها زَوجُها، إلا عن الحَسنِ فإنه قالَ: «لا يَجبُ الإحدادُ»، وهو قَولٌ شَذَّ به عن أهلِ العِلمِ وخالَفَ به السُّنةَ، فلا يُعرَّجُ عليه (¬٣).

ثانيًا: المعتَدَّةُ التي لا يَجبُ الإحدادُ عليها (المطلَّقةُ الرَّجعيةُ):

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنَّ الزَّوجةَ الرَّجعيةَ لا يَجبُ عليها الإحدادُ؛ لأنها زَوجةٌ تَجرِي عليها أحكامُ الزَّوجاتِ، والزوجةُ لا إحدادَ عَليها، ولأنه يَجبُ إظهارًا للمُصيبةِ على فَوتِ نِعمةِ النكاحِ، والنكاحُ بعدَ الطَّلاقِ الرَّجعيِّ غيرُ فائِتٍ، بل هو قائمٌ مِنْ كلِّ وَجهٍ، فلا يَجبُ الحِدادُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 188 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.