قالَ الإمامُ عَلاءُ الدِّينِ السَّمرقَنديُّ ﵀: وأجمَعُوا أنه لا يَجبُ الإحدادُ على المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا (¬١).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعُوا أنْ لا إحدادَ على المُطلَّقةِ الرَّجعيةِ (¬٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأجمَعُوا على أنه لا إحدادَ … على الزَّوجةِ الرَّجعيةِ (¬٣).
وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: ولا يَجبُ الإحدادُ على … الرَّجعيةِ اتِّفاقًا (¬٤).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا إحدادَ على الرَّجعيةِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ، لها أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها وتَستشرفَ له ليَرغبَ فيها وتنفقَ عندَه كما تَفعلُ في صُلبِ النكاحِ (¬٥).
وهل يُستحَبُّ لها الإحدادُ أم لا؟
فذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنه يُستحبُّ لها؛ ليَظهرَ بالإحدادِ أسفٌ عليهِ فيَحنُو عليها ويَرغبَ في مُراجعتِها.