وعندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ والشافِعيةِ في وَجهٍ: لا يُستحبُّ لها، وتُندَبُ إلى التصنُّعِ له بالزِّينةِ ليَميلَ إليها فيَرغبَ في مُراجعتِها، ولتَحسُنَ في عَينِ الزوجِ فيُراجِعَها (¬١).
الإحدادُ على المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه لا إحدادَ على المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ.
قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: المطلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ فلا إحدادَ عليها اتِّفاقًا (¬٢).
الإحدادُ في النِّكاحِ الفاسِدِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا إحدادَ في النكاحِ الفاسِدِ؛ لأنَّ النكاحَ الفاسِدَ ليسَ بنِعمةٍ في الدِّينِ؛ لأنه مَعصيةٌ، ومِن المُحالِ إيجابُ إظهارِ المُصيبةِ على فَواتِ المَعصيةِ، بل الواجِبُ إظهارُ السُّرورِ والفَرحِ على فَواتِها (¬٣).