Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 208

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ما تجتنبه المحدة
  4. أحدها: الطيب

والشافِعيُّ إلا لضَرورةٍ؛ لحُصولِ الزِّينةِ به، وأجازَهُ الإمامانِ -مالِكٌ وأحمَدُ- والظاهِريةُ (¬١).

ولا يَجوزُ لها لِبسُ الثَّوبِ المُطيَّبِ والمَصبوغِ بالعُصفرِ والزَّعفرانِ؛ لأنَّ له رائحةً طَيبةً، فكانَ كالطِّيبِ.

وضابطُ الطِّيبِ المُحرَّمِ عليها عندَ الشافِعيةِ: كلُّ ما حَرُمَ على المُحرِمِ مِنْ الطِّيبِ والدُّهنِ فيَحرمُ عليها هاهُنا، وما حَلَّ للمُحرمِ حَلَّ هنا.

وهذا كلُّه في حالةِ الاختيارِ، أما في حالَةِ الضَّرورةِ أو الحاجةِ فيَجوزُ لها استِعمالُ الطِّيبِ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ (¬٢).

وزادَ المالِكيةُ أنه يَجبُ عليها أنْ تَتركَ التطيُّبَ، فلا تَمسُّه ولا تَعملُه ولا تتَّجِرُ فيه وإنْ لم يَكنْ لها صَنعةٌ غيرُه إذا كانَتْ تُباشِرُ مَسَّه بنَفسِها، وإلا فلا منْعَ؛ لأنَّ في ذلكَ داعِيةً إلى النكاحِ وتَهييجَ الشَّهوةِ، فمُنعَتْ مِنْ ذلكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 208 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.