Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 219

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ما تجتنبه المحدة
  4. ثانيا: اجتناب الزينة
  5. القسم الثاني: زينة الثياب

وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: وفي الثيابِ زِينتانِ:

إحداهُما: ما يَحصلُ بلبسِها مِنْ الزِّينةِ بستْرِ العَورةِ مِنْ غيرِ زِينةٍ أدخلَتْ على الثَّوبِ، فيَجوزُ للمَرأةِ المُحدَّةِ لبسُ جَميعِ الثيابِ التي لم تدخلْ عليها زِينةٌ وإنْ كانَتِ الزِّينةُ فيها مِنْ أصلِ الخِلقةِ كالدبيقيِّ والمَرويِّ وغيرِ ذلكَ ممَّا يُتخذُ مِنْ الحَريرِ والخزِّ والقزِّ؛ لأنَّ زِينتَها مِنْ أصلِ خِلقتِها، فلا يَلزمُها تَغييرُها، كما إذا كانَتِ المَرأةُ حَسنةَ الوَجهِ .. فلا يَلزمُها تَغييرُ وَجهِها بالسَّوادِ وغيرِه.

وأما الثيابُ المَصبوغةُ فيُنظَرُ فيها:

فإنْ صُبغَتْ للزِّينةِ كالأحمَرِ والأصفَرِ والأزرَقِ الصافي والأخضَرِ الصافي .. فيَحرمُ عليها لبسُه.

وقالَ أبو إسحاقَ: ما صُبغَ غَزلُه ثم نُسجَ .. يَجوزُ لها لبسُه؛ لقَولِه ﷺ: «إلا ثوبَ عَصبٍ»، و (العَصبُ): ما صُبغَ غَزلُه ثم نُسجَ.

والمَذهبُ الأولُ؛ لأنَّ الشافِعيَّ ﵀ نَصَّ على (أنه يَحرمُ عليها لبسُ الوشيِّ وعصبِ اليَمنِ والحبرِ)، وهذه صُبغَ غَزلُها ثم نُسجَتْ، ولقَولِه ﷺ: «لا تَلبسُ المُتوفَّى عنها زَوجُها المُعصفَرَ ولا المُمشَّقِ» ولم يُفرِّقْ، ولأنَّ الثيابَ المُرتفعةَ هي التي صُبغَ غَزلُها ثم نُسجَتْ، والتي دُونَها هي التي نُسجَتْ ثم صُبغَتْ، والخبَرُ نَحملُه على المَصبوغِ بالسَّوادِ، و (المُمشَّقُ): ما صُبغَ بالمغرةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 219 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.