Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 220

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ما تجتنبه المحدة
  4. ثانيا: اجتناب الزينة
  5. القسم الثاني: زينة الثياب

وأما ما صُبغَ للوَسخِ كالأسوَدِ والأزرَقِ المُشبعِ والأخضَرِ المُشبعِ .. فلا يَحرمُ عليها لبسُه؛ لأنه لا يُصبغُ للزِّينةِ، وإنما صُبغَ لنفيِ الوَسخِ أو ليَدلَّ على الحُزنِ.

وأما الثانيةُ: الثيابُ التي عليها طرزٌ: قالَ الشَّيخُ أبو إسحاقَ: فإنْ كانَتْ الطرزُ كِبارًا .. حَرُمَ عليها لبسُها؛ لأنها زِينةٌ ظاهِرةٌ أدخِلَتْ عليها، وإنْ كانَتْ صِغارًا .. ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يَحرمُ عليها، كقَليلِ الحُليِّ وكَثيرِه.

والثاني: لا يَحرمُ عليها لبسُها؛ لخَفائِها.

قالَ الصُّيمريُّ: ولا تَلبسُ البُرودَ المَنقوشةَ، ولا القَرقوبيُّ مِنْ المَقانعِ والوِقاياتِ؛ لِما فيه مِنْ النقشِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: تَحرمُ عليها الثِّيابُ المُصبغةُ للتَّحسينِ كالمُعصفَرِ والمُزعفرِ وسائرِ الأحمَرِ وسائر المُلوَّنِ للتَّحسينِ كالأزرَقِ الصَّافي والأخضَرِ الصافي والأصفَرِ، فلا يَجوزُ لبسُه؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «لا تَلبسُ ثَوبًا مَصبوغًا»، وقَولِه: «لا تَلبسُ المُعصفَرَ مِنْ الثيابِ ولا المُمشَّقَ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 220 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.