Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 227

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم النمص

الحَديثِ على المرأةِ المَنهيةِ عن استِعمالِ ما هو زِينةٌ لها كالمُتوفَّى عنها والمُفقودِ زوجُها (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: النامِصةُ والمُتنمِّصةُ: فهي التي تأخُذُ الشَّعرَ مِنْ حَولِ الحاجبَينِ وأعالي الجَبهةِ وتُدقِّقُ حاجبَيها، مأخوذٌ مِنْ (المِنماصِ) وهو: المِلْقاطُ، فهذا على ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ تكونَ أمَةً مَبِيعةً تَقصدُ به غُرورَ المُشتري، أو حرَّةً تَخطُبُ الأزواجَ تَقصدُ به تَدليسَ نفسِها عليهم، فهذا حَرامٌ؛ لعُمومِ النهيِ، ولقَولِه ﷺ: «ليسَ منَّا مَنْ غَشَّ».

وقيلَ: يُكرهُ ولا يَحرمُ عليها ذلكَ؛ لأنه زِينةٌ بطاهرٍ.

والضَّربُ الثاني: أنْ تكونَ ذاتَ زوجٍ تَفعلُ ذلكَ للزينةِ عندَ زوجِها، أو أمَةً تَفعلُ ذلكَ لسَيدِها، فهذا غيرُ حَرامٍ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ المَرأةَ مأمورةٌ بأخذِ الزينةِ لزَوجِها مِنْ الكُحلِ والخِضابِ.

وفي قَولٍ للشافِعيةِ: لا يَجوزُ؛ لعُمومِ الخبَرِ (¬٢).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ النمْصَ حَرامٌ، فالنامِصةُ: هي التي تَنتفُ الشعرَ مِنْ الوجهِ، والمُتنمِّصةُ: المَنتوفُ شَعرُها بأمرِها، فلا يَجوزُ؛ للخبَرِ والنهيِ واللعنِ الواردِ فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 227 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.