Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 228

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم النمص

وأباحَ ابنُ الجَوزيِّ ﵀ النمْصَ، وحمَلَ النهيَ على التَّدليسِ أو أنه كانَ شِعارَ الفاجِراتِ.

وفي وَجهٍ: يَجوزُ بطَلبِ الزوجِ.

والمُحرَّمُ عليها إنما هو نَتفُ شَعرِ وَجهِها، فأمَّا حَفُّه وحَلقُه فمُباحٌ ولا بأسَ؛ لأنَّ الخبَرَ إنَّما ورَدَ في النَّتفِ، نَصَّ على هذا أحمَد (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ الجَوزيِّ ﵀: وأما الأدوِيةُ التي تُزيلُ الكلفَ وتُحسِّنُ الوجهَ للزوجِ فلا أرَى بها بأسًا، وكذلكَ أخذُ الشَّعرِ مِنْ الوجهِ للتحسُّنِ للزوجِ، ويكونُ حَديثُ النامِصةِ مَحمولًا على أحَدِ الوجهَينِ الأوَّلينِ.

قالَ شيخنُا عبدُ الوَهابِ بنُ المُبارَكِ الأنماطيُّ: إذا أخَذَتِ المَرأةُ الشعرَ مِنْ وَجهِها لأجْلِ زوجِها بعدَ رُؤيتِه إياها فلا بأسَ بهِ، وإنما يُذَمُّ إذا فعَلَتْه قبلَ أنْ يَراها؛ لأنَّ فيه تَدليسًا.

عن أمِّ جَليلةَ قالَتْ: «شَهدْتُ امرأةً سألَتْ عائِشةَ ﵂: ما تَقولينَ في قَشرِ الوَجهِ؟ قالَتْ: إنْ كانَ شيءٌ وُلِدتْ وهي بها فلا يَحلُّ لها، ولا آمُرُها ولا أنهَاها، وإنْ كانَ شيءٌ حدَثَ فلا بأسَ، تَعمدُ إلى دِيباجةٍ كَساها اللهُ إياها فتُنحِّيها مِنْ وَجهِها، لا آمُرُها ولا أنهَاها».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.