Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 232

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم وصل الشعر

هلَكَ بنُو إسرائيلَ حينَ اتَّخذَ هذهِ نِساؤُهم»، وهي شبهُ الجمةِ مِنْ الشَّعرِ أو الوَبرِ تَضعُها المرأةُ التي لا شَعرَ لها أو التي لها شَعرٌ لَطيفٌ على رأسِها تَراءَى به أنه شَعرُها، وقد «لعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ»، هذا مِنْ ذلكَ المعنَى.

وإنما النونةُ التي لم يَرَ بها أصبَغُ بأسًا للمَرأةِ ما لم تعظمْهُ جِدًّا حتَّى يكونَ كسَنامِ البَعيرِ الأعجَفِ فهوَ شيءٌ كانَ النساءُ يَصنعْنَه فيَضعْنَه على رُؤوسِهنَّ تحتَ أخمرتِهنَّ هيئةً مِنْ هَيئاتِهنَّ، لا تشبهُ بهِ أنه شَعرُها، فلا وجهَ للكراهةِ فيه، وإنما كرهَ ما عظمَ منه؛ لخُروجِه عن شَكلِ نساءِ العَربِ وكونِه تشبهُ شكلَ نساءِ العجَمِ، والتزيِّي بزِيِّ العَجمِ مَكروهٌ للنساءِ كما هو للرِّجلِ، فهذا وَجهُ قولِه عندِي، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَصلَ شَعرَها بشَعرٍ نَجسٍ بحالٍ، وسَواءٌ في النهيِ شُعورُ الآدَميِّينَ وشُعورُ ما لا يُؤكلُ لَحمُه مِنْ الحَيوانِ أو غيرِ ذلكَ مِنْ الشُّعورِ النجِسةِ؛ لِمَا على المُصلِّي مِنْ اجتِنابِ الأنجاسِ، وقد رَوَتْ فاطِمةُ بنتُ المُنذِرِ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ أنَّ امرأةً قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ ابنَتِي أصابَها الحَصباءُ فتَمزَّقَ شَعرُها، أفَأصِلُه؟ قالَ: «لا، لُعِنَتِ الواصِلةُ والمَوصولةُ».

وقد رُويَ مِنْ طريقٍ آخَرَ عن النبيِّ ﷺ «أنه لعَنَ الواصِلةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 232 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.