Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 233

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم وصل الشعر

والمُستوصِلةَ»، والواصِلةُ: هي التي تَصلُ شَعرَها بشَعرٍ نَجسٍ، فأما التي تَصلُ شَعرَها بشَعرٍ طاهرٍ فعلى ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ تكونَ أمَةً مَبِيعةً تَقصدُ به غُرورَ المُشتري، أو حرَّةً تَخطُبُ الأزواجَ تَقصدُ به تَدليسَ نفسِها عليهم، فهذا حَرامٌ؛ لعُمومِ النهيِ، ولقَولِه ﷺ: «ليسَ منَّا مَنْ غَشَّ».

والضَّربُ الثاني: أنْ تكونَ ذاتَ زوجٍ تَفعلُ ذلكَ للزينةِ عندَ زوجِها، أو أمَةً تَفعلُ ذلكَ لسَيدِها، فهذا غيرُ حَرامٍ؛ لأنَّ المَرأةَ مأمورةٌ بأخذِ الزينةِ لزَوجِها (¬١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الواصِلةُ: فهي التي تَصلُ شَعرَ المرأةِ بَشعرٍ آخَرَ، والمُستوصِلةُ: التي تَطلبُ مَنْ يَفعلُ بها ذلكَ، ويقالَ لها: مَوصولةٌ، وهذهِ الأحادِيثُ صَريحةٌ في تَحريمِ الوَصلِ ولَعنِ الواصِلةِ والمُستوصِلةِ مُطلَقًا، وهذا هو الظاهِرُ المُختارُ، وقد فصَّلَه أصحابُنا فقالُوا: إنْ وصَلَتْ شَعرَها بشَعرِ آدَميٍّ فهو حَرامٌ بلا خِلافٍ، سَواءٌ كانَ شَعرَ رَجلٍ أو امرأةٍ، وسَواءٌ شَعرَ المَحرمِ والزَّوجِ وغيرِهما بلا خِلافٍ؛ لعُمومِ الأحادِيثِ، ولأنه يَحرمُ الانتِفاعُ بشَعرِ الآدَميِّ وسائرِ أجزَائِه؛ لكَرامتِه، بل يُدفَنُ شَعرُه وظُفرُه وسائرُ أجزائِه.

وإنْ وصَلَتْه بشَعرِ غيرِ آدَميٍّ فإنْ كانَ شعرًا نَجسًا -وهو شَعرُ المَيتةِ وشَعرُ ما لا يُؤكَلُ إذا انفَصلَ في حَياتِه- فهو حَرامٌ أيضًا؛ للحَديثِ، ولأنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 233 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.