Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 237

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم وصل الشعر

أحُجَّ ممَّا اكتسَبْتُ؟ قالَ: لا، وكَرِهَ كسْبَها، وقالَ لها: يكونُ مِنْ مالٍ أطيَبَ مِنْ هذا.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والظاهِرُ أنَّ المُحرَّمَ إنما هو وَصلُ الشَّعرِ بالشعرِ؛ لِمَا فيه مِنْ التدليسِ واستِعمالِ المُختلَفِ في نَجاستِه، وغيرُ ذلكَ لا يَحرمُ؛ لعَدمِ هذه المعاني فيها وحُصولِ المَصلحةِ مِنْ تَحسينِ المَرأةِ لزوجِها مِنْ غيرِ مَضرَّةٍ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأمَّا الواصِلةُ والمُستوصِلةُ فإنه في الشَّعرِ؛ وذلكَ لأنها تَصلُه بشَعرٍ آخَرَ، وأمَّا الواشِمةُ والمُستوشِمةُ فإنَّ الوَشمَ في اليَدِ كانَتِ المَرأةُ تَغرزُ كَفَّها أو مِعصَمَها بإبرةٍ أو مسَلَّةٍ حتَّى تُؤثِّرِ فيه ثمَّ تَحشوهُ بالكُحلِ فيَخضَرَّ، يفعلُ ذلكَ بِداراتٍ.

قالَ أبو بكرٍ: فاللازِمُ لمَن يَقولُ بظاهرِ الأخبارِ أنْ يكونَ النهيُّ عن ذلكَ على الظاهِرِ، وكلُّ امرأةٍ وصَلَتْ شَعرَها بشُعورِ بنِي آدَمَ أو شُعورِ البَهائمِ وهي عالِمةٌ بنهيِ النبيِّ ﷺ أنَّ المَعصيةَ تَلحقُها، إلا أنْ تَدُلَّ حجَّةٌ مِنْ كِتابٍ أو سُنةٍ على إباحةِ بعضِ ذلكَ، فيُستثنَى مِنْ ذلكَ ما دلَّتْ عليه الحجَّةُ، ولا نَعلمُ خبَرًا يُوجِبُ أنْ يُستثنَى به مِنْ جُملةِ ما جاءَ به النهيُ عن النبيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 237 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.