Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 238

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم وصل الشعر

وكانَ النُّعمانُ يَقولُ: لا خيرَ في بَيعِ شَعرِ بنِي آدَمَ، ولا يَجوزُ بَيعُه، ولا يُنتفَعُ به، وكذلكَ قالَ يَعقوبُ، قالَ: ولا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعرَها بالصُّوفِ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: قالَ الطبَريُّ: وقد اختَلفَ العُلماءُ في معنَى نهيِه ﵇ عن الوَصلِ في الشَّعرِ، فقالَ بعضُهم: لا بأسَ عليها في وَصلِها شَعرَها ما وصَلَتْ به مِنْ صُوفٍ وخِرَقٍ وشبه ذلكَ، رُويَ ذلكَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وأمِّ سَلمةَ زَوجِ النبيِّ، وعِلَّةُ هذهِ المَقالةِ قولُ معاويةَ حينَ أخرَجَ القَصةَ مِنْ الشعرِ وقالَ: «نهَى رسولُ اللهِ عن مِثلِ هذهِ»، قالُوا: وأمَّا الخِرقُ والصُّوفُ فليسَ ذلكَ ممَّا دخَلَ في نهيِه ﵇.

وقالَ آخَرونَ: كُلُّ ذلكَ داخلٌ في نهيِه؛ لعُمومِ الخبَرِ عنه أنه «لعَنَ الواصِلةَ والمُستوصِلةَ»، قالُوا: فبِأيِّ شيءٍ وصَلَتْ شَعرَها فهي واصِلةٌ، رُويَ ذلكَ عن أمِّ عطيةَ.

وقالَ آخَرونَ: لا بأسَ عليها في وَصلِها شَعرَها بما وصَلَتْ به مِنْ شَيءٍ، شَعرًا كانَ الذي وصَلَتْ به أو غيرَه، رُويَ ذلكَ عن عائِشةَ، وسألَها ابنُ أشوعَ: «لعَنَ رسولُ اللهِ الواصِلةَ؟ قالَتْ: أيَا سُبحانَ اللهِ! وما بأسٌ بالمَرأةِ الزَّعراءِ أنْ تأخُذَ شيئًا مِنْ صُوفٍ فتَصِلَ به شَعرَها تَتزيَّنُ به عندَ زوجِها، إنما لعَنَ رَسولُ اللهِ المرأةَ الشابَّةَ تبغي في شَبيبتِها حتَّى إذا أسَنَّتْ هي وصَلَتْها بالقيادةِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 238 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.