Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 239

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم الوشم

وسُئلَ عَطاءٌ عن شُعورِ الناسِ أيُنتفَعُ بها؟ قال: لا بأسَ بذلكَ.

وقالَ آخَرونَ: لا يَجوزُ الوَصلُ بشَيءٍ شَعرٍ ولا غيرِه، ولا بأسَ أنْ تضَعَ الشعرَ وغيرَه على رأسِها وَضعًا ما لم تَصِلْه، رُويَ ذلكَ عن إبراهيمَ، وعلَّةُ هذا القولِ أنَّ الخبَرَ إنَّما ورَدَ عن النبيِّ ﵇ بالنهيِ عن الوَصلِ، فأما ما لم يَكنْ وَصلًا فلا بأسَ به.

قالَ الطبَريُّ: والصوابُ عندَنا في ذلكَ أنْ يُقالَ: غيرُ جائزٍ أنْ تَصلَ بشَعرِها شيئًا مِنْ الأشياءِ لِتَتجمَّلَ به، وشَعرًا كانَ أو غيرَه؛ لعُمومِ النهيِ عن النبيِّ ﵇ أنْ تَصِلَ بشَعرِها شيئًا.

وأمَّا خبَرُ أشوَعَ عن عائِشةَ فهو باطلٌ؛ لأنَّ رُواتَه لا يُعرَفونَ، وابنُ أشوعَ لم يُدرِكْ عائشةَ (¬١).

حُكمُ الوَشمِ:

الواشِمةُ: هي التي تَشمُّ يَدَيها، وذلك أنْ تَغررَ ظَهْرَ كَفِّها أو غيرَه مِنْ جَسدِها بإبرةٍ حتَّى تُؤثِّرَ فيها ثم تَحشوهُ كُحلًا وتَجعلَه كالنَّقشِ في جَسدِها تَتزيَّنُ بذلكَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 239 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.