Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 249

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل
  3. تعريف الرضاع

كتاب الرضاع

تَعريفُ الرَّضاعِ:

الرَّضاعُ بفَتحِ الرَّاءِ وكَسرِها: اسمٌ لمَصِّ الثَّدي وشُربِ لَبنِه (¬١).

وفي الشَّرعِ عرَّفَه الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتقارِبةٍ:

فعرَّفَه الحَنفيةُ بأنه: عِبارةٌ عن مَصٍّ مِنْ ثَديِ الآدَميةِ ولو بِكرًا أو ميِّتةً أو آيِسةً في وَقتٍ مَخصوصٍ يَتعلَّقُ به التَّحريمُ.

وسَواءٌ وصَلَ اللَّبنُ إلى جَوفِ الطِّفلِ مِنْ ثَديٍ أو مُسعَطٍ أو غَيرِه، فإذا حلَبَتْ لبَنَها في قارُورةٍ فإنَّ الحُرمةَ تَثبتُ بإيجارِ هذا اللَّبَنِ صَبيًّا وإنْ لم يُوجَدِ المَصُّ، فلا فرْقَ بينَ المَصِّ والصَّبِّ والسَّعوطِ والوَجورِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 249 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.