Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 250

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع

فإنْ حُقنَ به لم يَتعلَّقْ به تَحريمٌ، وإنْ أُقطِرَ في أُذنَيهِ أو في إحليلِه أو في جائِفةٍ أو آمَّةٍ لم يُحرِّمْ (¬١).

وقالَ ابنُ عَرفةَ المالِكيُّ ﵀: الرَّضاعُ: وُصولُ لبَنِ آدمِيَّةٍ لمَحلٍّ مَظنَّةَ غِذاءِ آخرَ للتَّحريمِ بالسَّعوطِ والحُقنةِ (¬٢).

وعرَّفَه الشافِعيةُ بأنَّه: اسمٌ لحُصولِ لَبنِ امرأةٍ أو ما حصَلَ منه في مَعدةِ طِفلٍ أو دِماغِه (¬٣).

وقالَ الحَنابلةُ: الرَّضاعُ شَرعًا: مَصُّ مَنْ له دُونَ حَولينِ لَبنًا ثابَ -أي: اجتَمعَ- مِنْ حَملٍ مِنْ ثَديِ امرأةٍ أو شُربُه ونَحوُه كأكلِه بعدَ تَجبينِه وسَعوطٍ ووَجورٍ (¬٤).

الأحكامُ التي تَترتَّبُ على الرَّضاعِ:

للرَّضاعِ تَأثيرٌ في تَحريمِ النكاحِ، وفي ثُبوتِ الحُرمةِ، وفي جوازِ النَّظرِ والخَلوةِ.

فيَحرمُ النكاحُ وتَثبتُ المَحرميَّةُ المُفيدةُ لجَوازِ النَّظرِ والخَلوةِ وعَدمِ نَقضِ الوُضوءِ عندَ الشافِعيةِ على ما يأتي بَيانُ ذلكَ بالتَّفصيلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 250 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.