Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 259

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الأول: المرضع
  4. أولا: أن تكون امرأة

والأصلُ في هذهِ الجملةِ قولُ النبيِّ ﷺ: «يَحرمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحرمُ مِنَ النسبِ»، فيَجبُ العملُ بعُمومِه إلَّا ما خُصَّ بدَليلٍ (¬١).

وقد تَقدَّمَ بَيانُ مَنْ يَحرمُ مِنْ الرَّضاعِ ومَن لا يَحرمُ في كتابِ النكاحِ في المُحرماتَ بالرَّضاعِ.

والرَّضاعُ الذي يُحرِّمُ النكاحَ ويُثبتُ الحُرمةَ وجَوازَ النَّظرِ والخَلوةِ له ثَلاثةُ أركانٍ:

مُرضِعٌ.

ولَبنٌ.

ورَضيعٌ.

الرُّكنُ الأولُ: المرضِعُ:

يُشترطُ في المُرضعِ التي يَنتشرُ بلَبنِها التَّحريمُ ما يَلي:

أولاً: أنْ تَكونَ امرأةً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في المُرضعِ أنْ تَكونَ امرأةً، فلا يَثبتُ التَّحريمِ:

بلَبنِ الرَّجلِ؛ لأنَّ لبَنَه لم يُجعلْ غِذاءً للمَولودِ، فلَم يَثبتْ به التَّحريمُ، ولأنه ليس بلَبنٍ على الحَقيقةِ؛ لأنَّ اللَّبنَ إنما يُتصورُ ممَّن تُتصورُ منه الوِلادةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 259 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.